لِأَنَّهُمَا تَسَابَّا- وَ كَذَبَا فِي سَبِّهِمَا عَلَى النَّبِيِّ(ص) لَا لِلْحِجَامَةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ أَيْ دَخَلَا فِي فِطْرَتِي وَ سُنَّتِي لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ(ص)وَ اسْتَعْمَلَهُ.
12883- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ.
12884- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ- الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ- وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ(ص)وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12885- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ- إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا.
____________