الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.
12868- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12869- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4)(ع)عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ- يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ- أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ رَائِحَةٌ حَارَّةٌ (5) تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
12870- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ- فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (9).
12871- 10- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ الْحَدِيثَ.
____________