مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ- قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ- فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ.
(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَى الْجَنَابَةِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ نَدْباً12846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ- وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ(3) أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ- أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.
12847- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ- أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِيثَ.
12848- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________