12842- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا (3) تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ يَكُونَ إِنْكَاراً لَا إِخْبَاراً يَعْنِي كَيْفَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِيهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ حُكْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَيْ مُتَوَالِياً مُتَتَابِعاً فَيَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.
____________