فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي النَّوْمَةِ الْأُولَى وَ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْغُسْلِ.
(1) 16 بَابُ تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِيهِ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّى يَغْتَسِلَ12836- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ- ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ- ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْكَفَّارَةِ بِوَجْهٍ.
12837- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ (4) أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.
12838- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________