الْأَحَادِيثِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (1) فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْفَتْوَى أَوْ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا يَأْتِي (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَأْتِي (4) وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى النَّبِيِّ ص.
(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ يُمْكِنْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ12829- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ- أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي- فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ (7). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (8).
____________