وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 2 بَابُ اشْتِرَاطِ الِاعْتِكَافِ بِالصَّوْمِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ وَ يَجِبُ بِوُجُوبِهِ وَ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ السَّيِّدِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ14051- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (8) بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (9).
14052- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (11).
____________