لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَصُومُ الْعَبْدُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ- وَ لَا يَصُومُ الضَّيْفُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى وَجْهٍ (1) وَ صَوْمِ النَّافِلَةِ سَفَراً (2) وَ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ (3) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (5) تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ.
____________