أَقُولُ: خَبَرُ الزُّهْرِيِّ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.
(1) 4 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْوِصَالِ بِأَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ أَوْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ وَ لَا يُفْطِرَ بَيْنَهُمَا14010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.
14011- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي كَمَا يَأْتِي فِي الرَّضَاعِ (5).
14012- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
14013- 4- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ- وَ كَانَ يُوَاصِلُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ
____________