عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي- أَنْ لَا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ- أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَصُمْ يَا كَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ- وَ لَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِيضاً الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 2 بَابُ تَحْرِيمِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِنًى خَاصَّةً لَا بِغَيْرِهَا وَ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَصَامَ شَهْرَيْنِ مِنْهَا وَ دَخَلَ فِيهَا الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ13997- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
____________