فِي أَحَادِيثِ صَوْمِ شَعْبَانَ (1) وَ يَأْتِي فِي السَّفَرِ وَ غَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَمِّهِ وَ شُؤْمِهِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ لَا يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ وَ كَرَاهَةِ صَوْمِهِ مَعَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ13855- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ أَنَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
13856- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ بِوَجْهٍ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (8) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يَصُومُهُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ بِقَرِينَةِ
____________