أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ إِيجَابُ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْطَارِ عَلَى مُحَرَّمٍ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِياً لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً كَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَائِهِ وَ كَذَا الْجَاهِلُ12802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).
____________