عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْمِكْتَلَ الَّذِي أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ(ص) كَانَ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
12796- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- فَبِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ(ص)الرَّجُلَ الَّذِي أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.
12797- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِيَّةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
12798- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ(ص)أَفْضَلُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِي صَنَعَ
____________