وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 420 من 556

[صفحة 420]

قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً غَيْرَ الدَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ- وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ- وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- أَمَّا الْخَمِيسُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ(ع) تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ خَمِيسٍ لِأَنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَمَلُ الْعَبْدِ- ثَلَاثَةَ (1) أَيَّامٍ وَ الْعَبْدُ صَائِمٌ كَانَ أَشْرَفَ وَ أَفْضَلَ- مِنْ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ (2) يَوْمَيْنِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ لِأَنَّ الصَّادِقَ(ع)أَخْبَرَ- أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ فِيهِ أَهْلَكَ اللَّهُ الْقُرُونَ الْأُولَى- وَ هُوَ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- فَأَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِصَوْمِهِ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

13743- 9- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)

____________
(1)- في العيون- ثمانية (هامش المخطوط).
(2)- قد ورد في أحاديث كثيرة أن الأعمال تعرض كل يوم خميس و كل يوم اثنين و بذلك ينحل الاشكال، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر يوم الأربعاء لزم عرض عمل يومين و هو صائم و هما الثلاثاء و الأربعاء، و إذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام و هو صائم، بناء على ما روي في بعض الأخبار- أن عمل الصائم يعرض و يرفع و يتقبل، و أحاديث توقيت عرض الأعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، و العرض تارة إجمالا و تارة تفصيلا، و العرض تارة على الله و تارة على النبي و تارة على الأئمة (عليهم السلام)، فقد روي أن الأعمال تعرض كل يوم، و روي أنها تعرض كل يوم جمعة، و روي في شهر رمضان، و روي كل يوم و ليلة، و روي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص و الله أعلم بحقائق الأمور، و وجه الثمانية أيام و هو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث و إنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام و أقله يومان بان يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتامل" منه قده".
(3)- المقنعة- 58.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.
(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
التالي صفحة 420 من 556 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...