عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ- فَقَالَ كَلَّا إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِ عِيدٍ يَحْرُمُ صَوْمُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ عِيدٌ (1) وَ لِمَا يَأْتِي فِي صَوْمِ الْغَدِيرِ (2).
13730- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا طَرِيقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّأْوِيلَ بِإِرَادَةِ نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً أَوِ الْكَرَاهَةَ أَوْ نَفْيَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ هُمَا مُتَقَارِبَانِ.
13731- 7- (5) وَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ التَّرْغِيبُ فِي صَوْمِهِ- إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ إِلَّا بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً فِي الْجُمُعَةِ (7).
____________