قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرَةِ أَضْعَافِهَا- إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ- فَثَوَابُ الصَّبْرِ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
13706- 34- (1) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ- مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ يَنْقُصُ (2) صَوْمَهُ- وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ- مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ.
13707- 35- (3) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ(ع)مَا الَّذِي يُبَاعِدُ عَنَّا الشَّيْطَانَ قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ- وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ- وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعَانِ دَابِرَهُ- وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ.
13708- 36- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِالصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ- يَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ يُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ- وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً قَدْ وَكَّلَهُمْ بِالدُّعَاءِ (6)- لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.
____________