أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ- قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الصَّوْمَ.
13670- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَوَى صَوْماً أَوْ نَطَقَ بِهِ وَ صَوْمُ السِّتَّةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يُجْزِئُ يَوْمٌ لِمَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الشَّهْرِ فَاتَّفَقَتْ فِي السَّفَرِ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهَا وَ لَا قَضَاؤُهَا وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي صَوْمِ النَّذْرِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِيهِ13671- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً- مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بَعْدَهُ الشُّهُورَ- قَالَ لَا يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (5).
____________