أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ فِي مَحَلِّهَا (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ لَزِمَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ مَا عَدَا الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ13651- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ- حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ- وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي تَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَصُمْ يَوْمَ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ (7).
13652- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
____________