الصَّدَقَةِ- قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (1) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3).
(4) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ وَ الْقَتْلِ وَ الْإِفْطَارِ وَ بَدَلِ الْهَدْيِ وَ أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ13645- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ كَمَا مَرَّ (6) لَا مُطْلَقاً أَوِ الْحَصْرُ إِضَافِيٌّ.
13646- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.
13647- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ
____________