13619- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ- عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ تَحْرِيرَ رَقَبَةِ الصِّيَامِ دُونَ الْحَجِّ- وَ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ أَنْوَاعَ الْفَرَائِضِ- مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِيشَتِهِ- مَعَ تِلْكَ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْحَائِضِ- الَّتِي تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ- هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِي الْكَفَّارَةِ- تَوْكِيداً وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُتَتَابِعَيْنِ لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَيَسْتَخِفَّ بِهِ- لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً- هَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِيمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).
____________