سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ- صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
13578- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ- قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ- عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى الْإِفْطَارِ مَعَ الِاسْتِخْفَافِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لَا فِي قَدْرِهَا.
13579- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ- ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ- قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْكَفَّارَةِ (3) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي قَضَائِهِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________