وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (1).
12778- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ- حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ(ع)عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ- مِثْلَ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ (4).
12779- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
12780- 5- (6) وَ عَنْهُ (7) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فِي الْجَنَابَةِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا
____________