يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ- وَ قَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ كَانَ حَاجّاً فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
13569- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ- أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ (وَ صَامَ مَعَهُنَّ) (3) الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (4).
(5) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ13570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ- قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ-
____________و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب، و ما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.