13560- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا يَوْمَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي مُتَوَالِيَةً وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّفْرِيقُ.
13561- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً- قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ صَوْمُ (5) كَفَّارَةِ الظِّهَارِ- وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
13562- 9- (8) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (9) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِنْ قَضَيْتَ فَوَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَ.
____________