كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَصُومُ الْأَخِيرَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ- لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
13552- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَبَرَأَ فِيهِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي يَبْرَأُ فِيهِ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.
13553- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ- عَلَى مِسْكِينٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (4) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِي اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَيَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى رَمَضَانٍ (5) قَابِلٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ- حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً- يَقْضِي الصَّوْمَ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ.
(6)