13540- 15- (1) وَ عَنْهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا- وَ الْمَرِيضُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ (2) حَتَّى مَاتَ لَا يُقْضَى عَنْهُ.
13541- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ- أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ- هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ- أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ جَعْلِ الْمَالِ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ (5) وَ فِي الدَّفْنِ (6) وَ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(8) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ جَازَ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ شَهْراً وَ يَتَصَدَّقَ عَنْ شَهْرٍ13542- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.
(8)- الباب 24 فيه حديث واحد.