وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ- وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ- وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ- وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ- وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ (1)- بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً غَيْرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ الْإِطَالَةَ.
(3) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ13521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (5) مَا مَضَى مِنْهُ- أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ- الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6)
____________