13435- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا- أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (4) أَقُولُ: الْعَدْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَ الْكَثِيرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ (5) فَيُحْمَلُ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ لَفْظِ بَيِّنَةٍ وَ مَعَ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِ عُدُولٍ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.
13436- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
13437- 8- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
____________