13426- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ- فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ. وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (2).
13427- 6- (3) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ- وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (4) أَقُولُ: أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِي بَابِ صَوْمِ الشَّكِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ يَوْمَ الْأَضْحَى يُوَافِقُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ وَ هَذَا أَغْلَبِيٌّ لَا كُلِّيٌّ وَ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِهِ لِمَا مَرَّ (5) وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ يَأْتِي فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6).
13428- 7- (7) وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً- وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.
13429- 8- (8) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيِّ الثِّقَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ
____________