يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ- فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ- وَ إِذَا رَأَيْتَهُ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اللَّيْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ يُصَامُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.
13413- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ- وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا- وَ كَيْفَ تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ(ع)تُتِمُّ إِلَى اللَّيْلِ- فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
13414- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ- وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
____________