مُخَوَّلٍ (1) فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَطُّ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ لَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَ لَا فِي كِتَابِ حُذَيْفَةَ وَ أَنَّهُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لَا يُعَارِضُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ ذَكَرَ أَنَّ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ كَوْنِ صَوْمِ الرَّسُولِ(ص)تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهِ ثَلَاثِينَ وَ تَكْذِيبِ الرَّاوِي مِنَ الْعَامَّةِ لِذَلِكَ وَ الْإِخْبَارِ عَمَّا اتَّفَقَ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ(ص)مِنْ عَدَمِ النَّقْصِ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الْأَزْمَانِ وَ حَمَلَ نَفْيَ النَّقْصِ عَلَى نَفْيِ أَغْلَبِيَّتِهِ عَلَى التَّمَامِ رَدّاً عَلَى الْعَامَّةِ فِيمَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ وَ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ أَبَداً عَلَى نَفْيِ دَوَامِ النَّقْصِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَائِماً نَاقِصاً بَلْ تَمَامُهُ أَغْلَبُ مِنْ نَقْصِهِ.
13399- 31- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (3) قَالَ صَوْمَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ شَوَّالٍ لِمَا مَرَّ (4).
13400- 32- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا- مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا تَامّاً
____________