12754- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّيَامُ (2) مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- وَ الْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ- أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ.
12755- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ- وَ الثَّانِي اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ- وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ كُلُّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ كَفَّارَاتِ الصَّوْمِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِيثِ حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (9).
____________