فَلْيَصُمْ وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ (1). وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (2) وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الشَّيْخِ.
13368- 2- (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَرَى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ- لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَحْدَهُ- وَ إِلَّا يَصُومُ مَعَ النَّاسِ إِذَا صَامُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ الرُّؤْيَةُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ الرُّؤْيَةُ فِي أَوَّلِهِ وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ.
(6) 5 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْهُ إِلَّا مَعَ قِيَامِ بَيِّنَةٍ بِتَقَدُّمِ الرُّؤْيَةِ وَ أَنَّهُ إِنْ خَفِيَ الْهِلَالُ وَجَبَ إِكْمَالُهُ ثَلَاثِينَ وَ كَذَا كُلُّ شَهْرٍ غُمَّ هِلَالُهُ13369- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ (8) عَنْ
____________