13332- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ حَجَّ الْبَيْتَ وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ اهْتَدَى إِلَيْنَا- قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
13333- 20- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ- وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 2 بَابُ قَتْلِ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا وَ تَعْزِيرِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ثَانِياً وَ قَتْلِهِ ثَالِثاً13334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
____________