13281- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي- أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ مَا فَاتَكَ.
13282- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
13283- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ- لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ- وَ كُلَّمَا (6) غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 25 بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ قُرْبَ الْغُرُوبِ أَوِ انْقَطَعَ عَقِيبَ الْفَجْرِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ13284- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________