أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى مَنْ لَمْ يُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ لِمَا سَبَقَ (2) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ الْمَرِيضِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فِي أَثْنَائِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ13277- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ- إِذَا رَاهَقَ (6) تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ- وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ- ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ- إِلَى قَوْلِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ زَادَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ (7) ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ- أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ (8). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعَ الزِّيَادَةِ (9).
____________