سَيْفٍ عَنْ بَكْرٍ (1) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).
13269- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ- قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ- فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ (4) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ تَعَذُّرَ السُّحُورِ مُلَازِمٌ لِإِضْرَارِ الصَّوْمِ بِالْمَرِيضِ غَالِباً.
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ التَّطَوُّعِ13270- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَمَّنْ تَرَكَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ.
13271- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ:
____________