وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
13255- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي- جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ- قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (4).
13256- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا- وَ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا- وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ- وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ- فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا- فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ- إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ- اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا- وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا- وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا.
(6)