بِهِ) (1) وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- فَقَالَ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّيَامُ- قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ (2).
13250- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (5) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ- فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ- قَالَ فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَابَةٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: صَوْمُ الْوَلِيِّ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6).
13251- 12- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ- أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ
____________