عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
13236- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ- أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الْكُلَيْنِيُّ الْمَنْعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4) وَ غَيْرُهُمَا (5).
13237- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- أَوْ جَارِيَتَهُ إِنْ شَاءَ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ نَهْيٌ.
(7) (8) 14 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ13238- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
____________