13223- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصُومُ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لَا فَرِيضَةً.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَكْرُوهَاتِ وَ كَثِيراً مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ.
13224- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ بِالصِّيَامِ- وَ جَاءَتْ أَخْبَارٌ بِكَرَاهِيَةِ ذَلِكَ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- وَ هِيَ أَكْثَرُ وَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ (3) فَمَنْ أَخَذَ بِالْحَدِيثِ لَمْ يَأْثَمْ- إِذَا كَانَ أَخْذُهُ مِنْ جِهَةِ الِاتِّبَاعِ انْتَهَى.
13225- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.
13226- 9- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النَّذْرِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي النَّدْبِ وَ عَلَى غَيْرِ الْفَرِيضَةِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ بِالسُّنَّةِ وَ عَلَى التَّطَوُّعِ الْمَنْذُورِ بِقَرِينَةِ أَوَّلِهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6) وَ خُصُوصاً فِي الزِّيَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
____________