وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).
(2) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ13203- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ- قَالَ نَعَمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ- وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلْيَقْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَيَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّيَّةِ وَ حُكْمِ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِي سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ13204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
____________