13179- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ- إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
13180- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ يَشْخَصْ- فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَلْيُفْطِرْ وَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
13181- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِذَا سَافَرَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَحْدَهُ- وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ.
13182- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ- أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.
13183- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________