13162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ- فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ- يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ (3)- لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (4).
13163- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (6).
13164- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ
____________