13153- 13- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بَيَانِ الرُّخْصَةِ الَّتِي هِيَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْيِ- وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ- إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ- يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (3)- فَانْتَقَلَتِ الْفَرِيضَةُ اللَّازِمَةُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيحِ- لِمَوْضِعِ الْقُدْرَةِ وَ زَالَتْ لِلضَّرُورَةِ تَفَضُّلًا عَلَى الْعِبَادِ.
13154- 14- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
13155- 15- (5) قَالَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________