بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ فِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.
12726- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ (2) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
12727- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي الصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ- فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ- فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12728- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ- قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- قُلْتُ هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ.
____________