12720- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتَ الْيَوْمَ- فَقَالَ لِي وَ لِمَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ- لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
12721- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ- وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).
12722- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ- فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ- ثُمَّ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَدِيثَ.
12723- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ- فَلَهُ
____________