أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ يَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ كَمَا مَرَّ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ (1) أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِفْطَارِ وَ حِينَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
13017- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ- وَ هِيَ تَطْلُعُ مِنْ (3) غُرُوبِ الشَّمْسِ.
13018- 5- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ. وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا مَرَّ (7).
13019- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: حَدُّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَغِيبُ قُرْصِ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ مَغِيبِ الشَّمْسِ (9) عَدَمُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ- سَقَطَ الْحَظْرُ وَ حَلَّ الْإِفْطَارُ- وَ قَدْ رُوِيَ
____________