وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
13011- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ- فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
13012- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَامَ- ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ- وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ- فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4).
13013- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ (6)- وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ- فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ لَوْ كَانَ ذَاكَ صَرِيحاً فِي حُصُولِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.
____________