أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ12995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ- قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
12996- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ- فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12997- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
____________و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 4- 96- 1.